الخميس، 20 مارس 2014

لتجديد البطاقة الرمادية - Code de la route Maroc

تجديد البطاقة الرمادية


لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:



  • 1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل.
  • 2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات)
  • 3- البطاقة الرمادية الأصلية.
  • 4- وثيقة تبرر التجديد :
  • • رفع اليد في حالة تصفية القرض،
  • • محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية،
  • • نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل تحمل الهوية الجديدة أو العنوان الجديد،
  • 5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  • 6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل،
  • 7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق