يمكن لأي شخص كان مغربيا أو أجنبيا يقيم بصفة قانونية بالمغرب أن يجتاز امتحانا للحصول على رخصة السياقة أو تمديد رخصة السياقة المغربية التي في حوزته إلى أصناف أخرى. ويجب أن يثبت هذا الشخص أهليته البدنية و الذهنية للحصول على صنف رخصة السياقة المطلوب و كذا شرط السن القانوني الأدنى المحدد حسب أصناف رخصة السياقة على النحو التالي
صنف رخصة السياقة | السن الأدنى المطلوب |
"أ1 " "A1" | 16 سنة |
" أ " "A" "ب" " B " "هـ ( ب)" "(B ) E) " | 18 سنة |
"ج" " C" "هـ ( ج)" "(C ) E) " " د" D " "هـ (D)" "( D ) E) " | 21 سنة |
ويجب أن يحتوي ملف الترشح لهذا الامتحان على الوثائق التالية :
- 1- المطبوع الخاص باجتياز الامتحان يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل من قبل مؤسسات تعليم السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
- 2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء :
- - بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للمرشحين الأجانب القاطنين بالمغرب ؛
- 3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
- 4- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشح لامتحان الحصول على رخصة الصنف المطلوب مسلمة من قبل مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها؛
- 5- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية بيضاء من حجم45X 35 ملم،
- 6- إذا تعلق الأمر بالحصول على صنف جديد ، نسخة من رخصة السياقة ، على أن يتم ، في حالة النجاح، تسليم أصل هذه الرخصة إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة،
- 7- في حالة استبدال شهادة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية المنصوص عليها في المادة 5ً من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق:
- - شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من السلطات العسكرية التي يتبع لها صاحب الطلب؛
- - نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة.
- 8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، شهادة تتبع الدورة الإجبارية في التربية على السلامة الطرقية ؛
- 9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
ملحوظة : يخضع العسكريون الراغبون في استبدال شهادة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية فقط للاختبار النظري مطابق لصنف رخصة السياقة المطلوبة.
ملحوظة :
- يتم إيداع ملف الترشيح لدى مركز تسجيل السيارات التابع لسكنى المرشح والمبين في وثيقة التعريف الخاصة به. إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين ما زالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنونا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني أو السلطات المحلية في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
- يتم أخد مواعيد الامتحان النظري عبر الخط باستعمال النظام المعلوماتي من طرف مؤسسات تعليم السياقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق